الشيخ الأنصاري

291

كتاب المكاسب

وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه ( 1 ) بناء على عدم الفرق بين المسألتين . وفيه تأمل ، لعدم ثبوت ذلك ، بل الظاهر أن محل الخلاف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع ، كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة والقائلين بالتحريم هنا . وقد جعل العلامة بيع غير المقبوض على بائعه مسألة أخرى ذكرها بعد مسألتنا وفروعها ، وذكر : أن المجوزين في المسألة الأولى جزموا بالجواز هنا ، واختلف المانعون [ فيها هنا ] ( 2 ) . ومن العجيب ( 3 ) ! ما عن التنقيح : من الإجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه ( 4 ) مع إجماع المبسوط على المنع عن بيع السلم قبل القبض ، مصرحا بعدم الفرق بين المسلم إليه وغيره ( 5 ) . ثم إن صريح التحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) : الإجماع على الجواز في غير المكيل والموزون ، مع أن المحكي في التذكرة عن بعض علمائنا القول

--> ( 1 ) استأنس بها في الجواهر 23 : 166 ، وراجع الوسائل 12 : 374 - 375 ، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، و 13 : 68 - 73 ، الباب 11 من أبواب السلف . ( 2 ) لم يرد في " ف " ، وراجع التذكرة 1 : 475 . ( 3 ) في " ش " : " العجب " . ( 4 ) التنقيح الرائع 2 : 145 . ( 5 ) المبسوط 2 : 121 . ( 6 ) التحرير 1 : 176 . ( 7 ) الدروس 3 : 211 .